السيد محمد العاملي

50

نهاية المرام

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 352 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 16 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 355 . ( 3 ) ما قاله الشيخ قبل نقل هذه مما يوهم الخلاف ( تارة ) حمله على أن الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما ( وأخرى ) حملها على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر قال : فيجوز أن يكون الحال اقتضت أن يفتي عليه السلام بما يوافق مذهبه .